سندا لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي لمركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية,يجري التحكيم في المركز وفقا للقواعد الواردة في لائحة الإجراءات المبينة أدناه ما لم يرد نص مغاير في العقد الذي يحكم الأطراف.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المــركـــــــــــــــــز: مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
اللائحــــــــــــــــــــــــة: لائحة إجراءات التحكيم بالمركز.
مجلــــس الادارة: مجلس ادارة مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
الأمـين العـــــــام: الأمين العام لمركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
الهيئـــــــــــــــــــــــــة: هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام اللائحة .
اتفاق التحكيم : اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النـزاع(شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم).
القـائمــــــــــــــــــــــة : قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
المادة (2)
1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النـزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.
2 - في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم:
" جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية".
المادة (3)
تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز مالم يقم الدليل على عدم صحتها.
المادة (4)
يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة مالم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم ويجوز للأطراف اختيار إجراءات اضافية للتحكيم أمام المركز على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (5)
تكفل الهيئة جميع حقوق الدفاع لأطراف النـزاع وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (6)
1 – تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على ذلك.
2 - يجوز للهيئة وبعد التشاور مع الأطراف ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائما ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
3 - يجوز للهيئة اجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا.
4 - في جميع الأحوال يعتبر الحكم صادرا في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.
المادة (7)
في حالة عدم اتفاق الأطراف تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد.
المادة (8)
هيئة التحكيــم
تتشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين فإن لم يوجد اتفاق يشكل الأمين العام الهيئة من محكم واحد ما لم ير أن طبيعة النـزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين.
المادة (9)
تقديم الطلبات والاحالة الى هيئة التحكيم
يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبا إلى الأمين العام مشتملا على الآتى:
1 - اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
2 - اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
3 - بيان النـزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.
4 - اسم المحكم المختار إن وجد.
5 - نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنـزاع.
وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في اجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.
المادة (10)
يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم الطلب بتسلمه له واخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (11)
يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوما من تاريخ اخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق وللأمين العام امهاله مدة اضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين يوما.
المادة (12)
1 - إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين من انتهاء هذه المدة من بين قائمة المحكمين بالمركز ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.
2 - إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب.
3 - إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين.
4 - يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيسا للهيئة وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوما من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوعين تعيين المحكم الثالث.
المادة (13)
الأطراف المتعددون
1 - إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم وإذا كان ينبغي أن يحال النـزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكما.
2 - وفي حالة فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.
المادة (14)
إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل إنعقاد الجلسة المحددة لنظر النـزاع.
المادة (15)
إذا توفى أو إعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
المادة (16)
يحيل الأمين العام ملف النـزاع الى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بذلك.
المادة (17)
رد المحكميــن
لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد الى الأمين العام.
المادة (18)
1 - في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النـزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.
2 - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النـزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب.
3 - إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقا لهذه اللائحة ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.
المادة (19)
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقا مستقلا عن العقد موضوع النـزاع. فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذا .
المادة (20)
تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النـزاع ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع.
المادة (21)
الجلســـات
تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل.
المادة (22)
1 - في حالة المرافعة الشفوية تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
2 - في حالة الاثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الاثبات بابلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة.
3 - تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضرا لاجتماعها.
4 - تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
5 - تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
المادة (23)
1 - إذا إدعى أي من الطرفين أن تزويرا قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتا.
2 - تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.
3 - إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكما بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.
المادة (24)
يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النـزاع وأن تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.
المادة (25)
يجوز لطرفي النـزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما¡ كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة اثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكما بذلك.
المادة (26)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النـزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.
المادة (27)
التخلــف
إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذرا مقبولا عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.
المادة (28)
التدابير المؤقتـة
للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النـزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقا لما تقضي به القواعد الاجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الاجراء الوقتي فيه.
المادة (29)
القانون الواجب تطبيقه
تفصل الهيئة في النـزاع طبقا لما يلي :
1- العقد المبرم بين الطرفين وأي اتفاق لاحق بينهما.
2- القانون الذي يختاره الطرفان.
3- القانون الأكثر ارتباطا بموضوع النـزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة.
4- الأعراف التجارية المحلية والدولية.
المادة (30)
المداولة والحــكم
إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة واصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (31)
إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالاجماع أو بالأغلبية . وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية الى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فورا. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءا منه.
المادة (32)
يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فإذا لم يقتنع الأمين العام بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلا بالتشاور مع طرفي النـزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله وتنتهي مهمتها بانتهائه.
المادة (33)
يجب أن يكون الحكم مسببا وأن يتضمن اسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كليا أو جزئيا.
المادة (34)
1 - ترسل الهيئة نسخة من الحكم الى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم.
2 - تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم الى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.
المادة (36)
1 - يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه الاجراءات ملزما ونهائيا. وتكون له قوة النفاذ في الدول الاعضاء و غير الاعضاء بالاتحاد بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
2 - على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقا للحالات التالية حصرا:
أ -إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق.
ب -إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النـزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم.
وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الابطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.
المادة (37)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الحكم ويكتب التصحيح ويعتبر جزءا من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.
المادة (38)
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءا متمما للحكم من جميع الوجوه.
المادة (39)
الرسـوم والنفقـات
يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره (250) دينارا اردنيا أو ما يعادله.
المادة (40)
1 - يتقاضي المركز رسوما مقابل الخدمات التي يقدمها الى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النـزاع المطلوب الفصل فيه.
2 - يقترح الأمين العام جدولا برسوم الخدمات طبقا للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذا بعد اعتماده من مجلس الادارة.
المادة (41)
1 - يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات إنتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز ويكلف كلا من طرفي النـزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.
2 - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
3 - بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفا بالإيداعات والمصروفات لاجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ.
المادة (42)
أحكــام ختاميــة
لمجلس الادارة حق تعديل هذه اللائحة و حق تفسيرها و كل تعديل لهذه اللائحة لا بد أن يصادق عليه مجلس ادارة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة (43)
تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من قبل مجلس ادارة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بعد تنسيب الامين العام.